الشيخ الكليني

41

الكافي ( دار الحديث )

9 - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ 13711 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ « 2 » أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ « 3 » مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَايَنْقَطِعُ . فَقَالَ لَهَا : « مِمَّا « 4 » أُطَهِّرُكِ ؟ » فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ . فَقَالَ لَهَا : « أَ وَذَاتُ « 5 » بَعْلٍ أَنْتِ « 6 » ، أَمْ غَيْرُ ذلِكِ ؟ » فَقَالَتْ « 7 » : بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ . فَقَالَ لَهَا : « أَ فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ « 8 » فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ ؟ » فَقَالَتْ « 9 » : بَلْ حَاضِراً « 10 » .

--> ( 1 ) . في « بف » : - / « أو صالح بن ميثم » . ( 2 ) . « المجحّ » : الحامل المقرب التي دنا وِلادها . النهاية ، ج 1 ، ص 240 ( جحح ) . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 283 : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يقام الحدّ على الحامل ، سواء كان جلداً أو رجماً ، فإذا وضعت فإن كان جلداً ينتظر خروجها عن النفاس لأنّها مريضة ، ثمّ إن كان للولد من يرضعه أقيم عليها الحدّ ولو رجماً بعد شربه اللبا بناءً على المشهور من أنّه لا يعيش غالباً بدونه ، وإلّا انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله . ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ؛ لأنّه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحدّ قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخّر عليه السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عمّا أخّره قبله واللَّه يعلم » . ( 3 ) . في « بف » والمحاسن : + / « عليّ » . ( 4 ) . في « ك » : « ما » . ( 5 ) . في « بن » والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : « وذات » من دون همزة الاستفهام . ( 6 ) . في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح 34327 : + / « إذ فعلت ما فعلت » . ( 7 ) . في « ع ، بف » والوسائل ، ح 34327 والبحار ، ج 40 : « قالت » . ( 8 ) . في « بف » : « إذا » . ( 9 ) . في « ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ح 34327 والتهذيب : « قالت » . ( 10 ) . في « بف » : « حاضر » .